Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1372

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
  3. التأمين الصحي إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

العنصر الأول

التعريف بالتأمين الصحي ـ والبطاقات الصحية وحكمها

أولاً ـ التعريف بالتأمين الصحي:

يقسم فقهاء القانون التأمين إلى أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فيقسمونه باعتبار الهدف أو الغرض منه إلى نوعين:

أـ التأمين الاجتماعي.

ب ـ التأمين الخاص.

والهدف من التأمين الاجتماعي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، كتأمين العمال من بعض الأخطار التي يتعرضون لها فتعجزهم عن العمل، كالمرض والعجز، والشيخوخة، ويقوم هذا النوع من التأمين على فكرة الضمان الاجتماعي. (١) .

أما التأمين الخاص فالهدف منه مصلحة المستأمن الخاصة (٢) .

وقد عرف المتخصصون في التأمين، التأمين الاجتماعي بتعريفات عديدة، من أفضلها ـ كما يقول الدكتور السيد عبد المطلب ـ التعريف الذي تلقته لجنة مصطلحات التأمين الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو:

(التأمين الاجتماعي وسيلة لتجميع المخاطر بواسطة تحويلها إلى هيئة، عادة ما تكون حكومية، تلتزم بمقتضى القانون بتقديم خدمات معينة للأشخاص المشتركين، أو نيابة عنهم في حالة وقوع خسارة معينة وبشروط معينة) (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1372 (SanadKitab #8356, hlm. urut 22016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.