Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1380

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
  3. التأمين الصحي إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

٣ ـ (أ) الحكم بالنسبة للأول وهو (معالجة موظفي المؤسسة مدة معينة) :

لا بد لمعرفة الحكم من تحديد المقصود (بموظفي المؤسسة) والمقصود (بمدة معينة) .

والذي يظهر لي أن المقصود (بمدة معينة) أن المؤسسة تتفق مع المستشفى على أن يعالج موظفيها نظير مبلغ معين تدفعه له كل شهر أو كل سنة، وليس المقصود أن يعالجهم مدة شهرين مثلاً بمبلغ كذا ثم يتركهم، كما قد يتبادر إلى الذهن من العبارة، على أني لا أرى مانعًا من الاتفاق ما دامت المدة معينة، والأجر الذي يقابلها معينًا.

وأما المقصود (بموظفي المؤسسة) فقد يكون جميع الموظفين في المؤسسة من غير الالتزام بعدد محدد، وقد يكون المقصود موظفي المؤسسة المحصورين عددًا.

وفي كلا الحالين يدخل هذا الاتفاق غرر ناشئ عن الجهل في المحل من حيث مقداره في الحالة الأولى، ومن حيث مقدار من سيحتاجون للمعالجة، ونوع المعالجة التي يحتاجون إليها في الحالتين.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1380 (SanadKitab #8356, hlm. urut 22024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.