Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1393

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
  3. التأمين الصحي إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

٢ ـ وقال محشي المقنع:

((فائدة) لو قال: من داوى لي هذا حتى برأ من جرحه أو من مرضه أو رمده فله كذا لم يصح مطلقًا على الصحيح في المذهب) (١) .

٣ ـ يفهم من كلام ابن قدامة أن استئجار الطبيب للمداوة جائز، ولكن يشترط فيه ما يشترط في الإجارة، فلا بد من تقديره بالمدة، ولو قدره بالبرء لا يجوز في قول القاضي؛ لأنه غير معلوم، ويجوز في قول أبي موسى، فقد قال: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء؛ لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء، ويرى ابن قدامة أن مشارطة الطبيب على البرء إن كانت إجارة لا يجوز، وإن كانت جعالة تجوز؛ لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم، والجعالة تجوز على عمل مجهول، وحديث أبي سعيد في الرقية كان جعالة لا إجارة، ولا يجوز عند ابن قدامة اشتراط الدواء على الطبيب.

٤ ـ ويفهم من كلام محشي المقنع أن مشارطة الطبيب على البرء غير جائزة على الصحيح في المذهب، ولو كانت بصيغة الجعالة.

رابعًا ـ الحنفية:

أخرت الكلام عن مذهب الحنفية؛ لأني لم أقف على نص خاص بالمشارطة فيما اطلعت عليه من كتبهم، بل لم أجد لهم كلامًا صريحًا في صحة عقد الجعالة، أو عدم صحته، وتذكر بعض كتب الفقه المقارن أن أبا حنيفة لا يجوز الجعالة (٢) ، وتذكر بعضها أنه يجوزها (٣) .

والذي ظهر لي مما طلعت عليه من أقوال الحنفية أن الجعالة بين الأفراد لا تجوز عندهم؛ لأنها إجارة مجهولة (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1393 (SanadKitab #8356, hlm. urut 22037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.