Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1411

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
  3. التأمين الصحي إعداد الدكتور محمد هيثم الخياط

وورد في (طبقات) ابن سعد: (أن عمر ﵁ كان يفرض للمنفوس (الوليد) مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده. . وكان إذا أتي باللقيط فرض له مائة درهم، وفرض له رزقًا يأخذه وليه كل شهر بما يصلحه، ثم ينقله من سنة إلى سنة، وكان يوصي بهم خيرًا، ويجعل نفقتهم ورضاعهم من بيت المال) . ويعني ذلك أن للطفل ـ أي طفل ـ حق الرعاية على المجتمع الإسلامي ممثلاً في الدولة الإسلامية.

كما ورد في عقد الذمة بين خالد بن الوليد ﵁ وبين أهل الحيرة: (وجعلت لهم: أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه:

١ ـ طرحت جزيته (أي أعفي من الضرائب) .

٢ ـ وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة، ودار الإسلام (أي في الدولة الإسلامية) . ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب (الخراج) . ويعني ذلك أن للضعيف والمعاق والمسن حق الرعاية على المجتمع الإسلامي ممثلاً في الدولة الإسلامية، بل لقد اعتبر الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب ﵁ أن التقصير في ذلك ضرب من عدم الإنصاف فقال: (فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم) .

ويتضح من هذه الأمثلة أن الدولة الإسلامية تعتبر حق الصحة هذا حقًا (للإنسان) دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، وأن رعاية الدولة الإسلامية (للإنسان) تبدأ منذ الولادة بتأمين الرضاع الصحي، وتستمر حتى الشيخوخة بتأمين ما يكفل العيش الصحي، وأنها بين هذه وتلك لا تغادر مريضًا ولا عاجزًا ولا مقعدًا ولا مصابًا إلا غمرته بالرعاية اللازمة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1411 (SanadKitab #8356, hlm. urut 22055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.