Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1462

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
  3. التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية إعداد الدكتور محمد جبر الألفي

وذكر ابن شاس فروقًا مترددة بين الجعالة والإجارة، منها: مشارطة الطبيب على برء العليل (١) ، وقال ابن رشد: (والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء. . .) (٢) .

وعند الشافعية: إن جعل الشفاء غاية الجعل، كالتداوي إلى الشفاء، أو لترقيني إلى الشفاء، فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل (٣) .

وكذلك عند الحنابلة، جاء في الإنصاف: لو قال: من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمد عينيه فله كذا، صح جعالة، وقيل: إجارة. اختار الأول ابن أبي موسى والخرقي والزركشي (٤) . وقال ابن تيمية: ومن هذا الباب (٥) : إذا جعل للطبيب جعلًا على شفاء مريض، جاز، كما أخذ أصحاب النبي ﷺ الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجعل كان على الشفاء، لا على القراءة، ولو استأجر طبيبًا إجارة لازمة على الشفاء، لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة (٦) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1462 (SanadKitab #8356, hlm. urut 22106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.