Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1565

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
  3. التأمين الصحي إعداد القاضي مجاهد الإسلام القاسمي

وبعد هذا التفصيل حينما نلاحظ عقد الاتفاق بين المؤسسات والمستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، ونستعرض تفاصيل الاتفاق بين ما تقدمه المستشفيات وبين ما تدفعه وتقرره المؤسسات؛ نجد غررًا كثيرًا وجهالة فاحشة، وذلك لأن العمل غير متعين والمدة غير معلومة في القسم الأول، وكذلك المدة غير معلومة في القسم الثاني، وقدر الحبوب والأدوية ونوعها مجهول في القسم الثالث، فهذا الغرر وهذه الجهالة يجعلان العقد غير صحيح.

العنصر الثالث

حكم ما لو كان العقد بين الشخص والمستشفى

هذا العنصر من الاتفاق بين الشخص والمستشفى لا يختلف في حقيقته وماهيته وفي تفاصيل الخدمات والأعيان المقدمة من جانب المستشفى إلى الشخص المريض لقاء ما يدفعه إلى المستشفى من مبلغ حسب الاتفاق، لا يختلف هذا العنصر الثالث في جميع هذه الأمور عن العنصر الثاني.

فنظرًا إلى هذا التجانس بين العنصرين ولاشتمال هذا العنصر الثاني كذلك على الغرر الكثير في القسم الأول والثاني مما يقدمه المستشفى، وعلى الجهالة الفاحشة في القسم الثالث منه، يأخذ هذا العنصر حكم العنصر السابق، وهو المنع.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1565 (SanadKitab #8356, hlm. urut 22209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.