Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 215

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا
  3. انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا في الفقه الإسلامي إعداد فضيلة الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

(ج) نص الشافعية: (الرملي جـ٥ ص ٢٧٠، وقليوبي جـ٣ ص ٧٠، ٧٨) على ذلك فقالوا:

(لا يجوز الاستئجار على خلع سن صحيحة، بخلاف الوجيعة التي يقرر أهل الخبرة زوال ألمها بالقطع. وشرط الطبيب عند الشافعية أن يكون ماهراً، بمعنى أن يكون خطوه نادراً، وإن لم يكن ماهراً في العلم فيما يظهر، فإن لم يكن كذلك لم يصح العقد، ورجع عليه بما أخذه من أجرة أو غيرها..) .

(د) كما نص الحنابلة: على ذلك، فقد جاء في كشف القناع: جـ٣ ص ٥٦٥: (ولا تصح إجارة لقلع سن سليمة، أو قطع يد سليمة، وكذا سائر الأعضاء) .

كما جاء أيضاً في نفس المرجع في مبحث الإجارة جـ٤ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٢: (وتصح الإجارة على قطع شيء من الجسد للحاجة للقطع؛ لأن ذلك منفعة مباحة، ولا يكره أكل أجرته.

(ويحرم قلع شيء من الجسد عند عدم الحاجة للقطع، ولا يصح الاستئجار له) .

وجاء في المغني مع الشرح الكبير جـ٦ ص ١٢٦: (ويجوز أن يستأجر من يقلع ضرسه؛ لأنها منفعة مباحة مقصورة، فجاز الاستئجار على فعلها كالختان، فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه؛ لأنه من جنايته، وإن برأ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة؛ لأن قلعه لا يجوز، وإن لم يبرأ، لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه؛ لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضرراً، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلاً لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ومنفعته وقدر المدة) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 215 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.