Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 404

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
  3. صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي إعداد فضيلة الشيخ مولاي مصطفى العلوي

وإذا كانت هذه الأشياء لا تكال فإن زكاتها تتعلق بالقيمة، فيقاس ما لا يكال على ما يكال، وينظر في أمره بلوغ النصاب لاعتبار الأقل كالشعير والحنطة مثلا.

وهناك بعض المنتوجات تستعمل قبل يبسها وثبتت أمر وجوب الزكاة فيها مثل التمر والعنب، فعن أبي حميد الساعدي ﵁ قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا بامرأة في حديقة لها، فقال النبي ﷺ: ((اخرصوا لها. وخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسق فقال: لها: عشرة أوسق. فقال لها: أحصي ما يخرج منها)) .

رواه البخاري

فهذا يدل على ثبوت الزكاة في هذا قبل تمام نضجه وجنيه وكيله، فسلك به ﷺ طريق الخرص، وهو تقدير إنتاجه من لدن الخبراء.

وهناك زكاة العسل، وقد اختلف فيها العلماء. فقال بعضهم: فيها زكاة، وقال آخرون: لا زكاة فيها، واستدل القائلون بزكاة العسل بحديث عبد الرحمن المتعي ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا. فقال ﷺ: ((أد العشور)) . قال: قلت: يا رسول الله، احمها لي. قال: فحماها لي. وفي رواية: احم لي جبلها. فحمى لي جبلها.

ومعلوم أن تربية النحل اليوم أصبحت عملا مثمرا، يهتم به الفلاحون، ويستثمرون منه أموالا كثيرة، ومن المصلحة أن يؤدي أصحابها العشور، مصداقا لهذا الحديث الذي أخذ به الأحناف والحنابلة وأيدوا صحته بعدة آثار يقوي بعضها بعضا.

أما النصاب فيه، فعندما يبلغ عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلا عراقيا، أي مائة وستون رطلا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 404 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.