Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 630

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. المثامنة في العقار للمصلحة العامة إعداد الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

ومن مفرداته: الشفعة، التسعير، بيع مال المحتكر، بيع مال المفلس، جبر غير المسلم على بيع عبده المسلم، قسمة الإجبار، إجبار مالك رقيق أو حيوان ببيعه إذا لم ينفق عليه. . . وهكذا في عدة فروع منتشرة في عدد من أبواب الفقه.

فيتبقى التعريف بأمرين:

١– الملك

٢- المصلحة العامة.

أما الملك فهو في اصطلاح الفقهاء:

اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه (١) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢) :

(الملك: هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة) .

ومدار الملك في تعريفاتهم على الشرعية في أسبابه، فحيث يكون ملكًا شرعيا تترتب عليه آثاره (حقوق التملك) الشرعية. والله أعلم.

المصلحة العامة:

أصبح نزع ملكية العقار لعموم المصلحة في أي بلد يشكل ظاهرة حضارية في العصر الراهن , وذلك لتحقيق مصالح الخلق الضرورية في أعقاب تغير وجوه التعايش، وظهور المخترعات من السيارات والقطارات ونحوها، لتسهيل سبل التعايش وتوفير الأمن ونحو ذلك من المصالح.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 630 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.