Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 645

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. المثامنة في العقار للمصلحة العامة إعداد الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

الفرع الرابع: شروطها:

في ضوء ما تقدم يمكن تصنيف شروط نزع ملكية العقار للمصلحة العامة على ما يلي:

١- أن يكون نازع العقار ولي الأمر أو نائبه فيه.

٢- أن يكون نزعه لمصلحة عامة.

وهي كما تقدم التي يستفيد منها عموم الخلق؛ كالمساجد والطرقات، والميادين ونحوها، وكلما اتسعت دائرة الانتفاع , كانت الضرورة إليها أشد , فتوسعة المسجد الحرام، أو المسجد النبوي الشريف ليست كتوسعة مسجد حي من أحياء المسلمين. وهكذا.

قال الشاطبي رحمه الله تعالى (١) :

(المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وقد زادوا في مسجد رسول الله ﷺ من غيره مما رضي أهله، وما لا. وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص , ولكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة) اهـ.

٣ - أن يكون نزعه مقابل بذل عوض عادل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 645 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.