Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 712

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إعداد الدكتور عبد السلام العبادي

ولم يزد رسول الله ﷺ على خلع ماله لهم، ولم يحبسه

٢ - وكان رجل من جهينة زمن عمر بن الخطاب يشتري الرواحل , فيغلي بها. ثم يسرع السير , فيسبق الحجاج , فأفلس. فخطب عمر بن الخطاب ﵁ , فقال: (يا أيها الناس، إياكم والدين، فإن أوله هم , وآخره حزن، وإن أسيفع جهينة (١) قد رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج. فأدان معرضًا , فأصبح وقد دين به , ألا إني بائع عليه ماله , فقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص , فمن كان عليه دين فليفد) . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا اتفاقًا منهم على أنه يباع مال المديون عليه (٢)

٣ - ثم إن مصلحة الناس تتحقق بالحجر عليه، لأنه لو نفذت تصرفاته وإقراراته لكان في ذلك إضاعة لحقوق الدائنين، لأنه قد يلجأ إلى تهريب أمواله بالبيع الصوري، ويهبها لأقربائه , فيجب الاحتياط لحفظ الأموال، خاصة وهو ظالم بالامتناع عن تسديد ديونه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 712 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.