قال أحمد في مسنده (١)
"حدثنا إسماعيل , أنبأنا أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , قال: ((قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء وشيء من التبن , لا أدري كم هو , وأن ابن عمر كان يكري أرضه في عهد أبي بكر وعهد عثمان وصدر إمارة معاوية , حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعًا يحدث في ذلك بنهي رسول الله ﷺ , فأتاه وأنا معه , فسأله فقال: نعم نهى رسول الله ﷺ عن كراء المزارع)) فتركها ابن عمر فكان لا يكريها، فكان إذا سُئل يقول: زعم ابن خديج أن رسول الله ﷺ ((نهى عن كراء المزارع)) .
وقال البخاري في صحيحه (٢)
"حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد , عن أيوب , عن نافع , أن ابن عمر ﵁ كان يكري مزارعه على عهد النبي ﷺ , وأبي بكر , وعمر , وعثمان , وصدرًا من إمارة معاوية , ثم حدث عن رافع بن خديج ((أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع)) فذهب ابن عمر إلى رافع , فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنَّا كنا نكري مزارعنا على
عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء وشيء من التبن".
وقال النسائي في سننه (٣)
"أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع , قال: حدثنا فضيل , قال: حدثنا موسى بن عقبة , قال: أخبرني نافع , أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله ﷺ , ثم رجعوا فأخبروا ((أن رسول الله
ﷺ نهى عن كراء المزارع)) , فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله ﷺ على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي.