وقال أبو حنيفة في إسناده عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي (١)
عن جابر , عن النبي ﷺ أنه ((نهى عن المزابنة والمحاقلة)) .
وقال مسلم في صحيحه (٢)
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , وعلي بن حجر , قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب , عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي ﷺ ... بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة.
وحدثنا أحمد بن يونس , حدثنا زهير , حدثنا أبو الزبير , عن جابر قال: ((كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ , فنصيب من القصري ومن كذا , فقال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها)) .
وحدثني أبو الطاهر , وأحمد بن عيسى , جميعًا عن ابن وهب، قال ابن عيسى: حدثني عبد الله بن وهب , حدثني هشام بن سعد , أن أبا الزبير المكي حدثه , قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله ﷺ
نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات , فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: ((من كانت له أرض فليزرعها , فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها)) .
وقال أبو عيسى (٣)
"حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي , حدثنا أيوب , عن أبي الزبير , عن جابر ((أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة, ورخص في العرايا)) . وتعقبه بقوله: حديث
حسن صحيح".
وقال ابن ماجه في سننه (٤)
"حدثنا أزهر بن مروان , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن أبي الزبير , وسعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة)) .