"حدثنا أحمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة , عن سليمان، حدثنا أبو سفيان , عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها)) .وروى حديث جابر عن طريق ابن أبي عياش كل من مسلم وابن حبان.
قال مسلم في صحيحه (١)
"حدثني هارون بن سعيد الأبلي. حدثنا وهب. أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - أن بكيرًا حدثه , أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه , عن النعمان بن أبي عياش , عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض)) .
وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار بن زريق , عن الأعمش بهذا الإسناد , غير أنه قال: ((فليزرعها أو فليزرعها رجلا)) .
وقال ابن حبان (٢)
"أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم , قال: حدثنا حرملة بن يحيى , قال: حدثنا ابن وهب , قال: أخبرني عمرو بن الحارث , أن بكيرًا حدثهم , أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه , عن النعمان بن أبي عياش , عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض)) .
قال بكير: وحدثني نافع , أنه سمع ابن عمر يقول: ((كنا نكرى أرضنا , ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ) .
وروى النسائي حديث جابر عن طريق يزيد بن نعيم (٣) ومطر , فقال (٤) : "وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله.