Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 975

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر

وقال أبو داود في سننه (١)

"حدثنا عثمان بن أبي شيبة , حدثنا يزيد بن هارون , أخبرنا إبراهيم بن سعد , عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (٢) عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: ((كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها , فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك , وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)) .

وقال النسائي في سننه (٣)

"أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم , قال: حدثني عمي , قال: حدثنا أبي , عن محمد بن عكرمة , عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة , عن سعيد بن المسيب , عن سعد بن أبي وقاص , قال: ((كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون علي المساقي من الزرع , فجاؤوا رسول الله ﷺ , فاختصموا في بعض ذلك , فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك , وقال: أكروا بالذهب والفضة)) .

وقال ابن حبان (٤) : "أخبرنا عبد الله بن محمد , قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم , قال: أخبرنا يزيد بن هارون , قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد , عن محمد بن عكرمة , عن عبد الرحمن بن الحارث , عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة , عن بن المسيب , عن سعد بن أبي وقاص , قال: ((كنا نكري الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما على السواقي من الزرع , وبما سقي بالماء منها , فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك , ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق)) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 975 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.