Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 985

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر

وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان , عن عمرو وابن طاوس , عن طاوس أنه كان يخابر , قال عمرو: فقلت له: ((يا أبا عبد الرحمن , لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم في ذلك، أي ابن عباس، أن النبي ﷺ لم ينه عنها , إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا)) .

حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعًا , عن وكيع , عن سفيان.

وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث , عن ابن جريج.

وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة. كلهم عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس , عن النبي ﷺ نحو حديثهم.

وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع - قال عبد: أخبرنا , وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , أن النبي ﷺ قال: ((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا)) لشيء معلوم , قال: وقال ابن عباس: هو الحقل , وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي. حدثنا عبد الله بن عمر , عن زيد بن أبي أنيسة , عن عبد الملك بن زيد , عن طاوس , عن ابن عباس , أن النبي ﷺ قال: ((من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير)) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 985 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.