Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 1534

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: سندات المقارضة، وسندات الاستثمار
  3. سندات المقارضة والاستثمار إعداد فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

المادة ٦٢٨ – ١- يتحمل رب المال الخسارة وحده، ولا يعتبر أي شرط مخالف.

-٢- وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه مضارب.

ومن هذا نرى أن شهادات الاستثمار المخصصة التي قدمها بنك التنمية الإسلامي مقبولة شرعا، وأن سندات المقارضة الأردنية غير مقبولة، ولا ينطبق عليها عقد المقارضة، ولا أي نوع من أنواع الشركات في الإسلام كما جاء في القانون المدني الأردني نفسه وفي الفقه الإسلامي بصفة عامة، وإنما ينطبق عليها عقد القرض، وليس هذه وسيلة استثمار في الإسلام، فالزيادة من الربا المحرم والله ﷿ أعلم بالصواب.

والحمد لله تعالى في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على رسوله المصطفى.

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ١٨٠، ١٨١، ١٨٢] .

الدكتور علي أحمد السالوس

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 1534 (SanadKitab #8356, hlm. urut 4272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.