Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 1539

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: سندات المقارضة، وسندات الاستثمار
  3. سندات المقارضة إعداد الدكتور عبد السلام داود العبادي

٥- والناظر في نصوص قانون سندات المقارضة يلاحظ أن فكرة هذه السندات تقوم فيه على العناصر التالية:

أ - أنها وثائق تسجل مقدار الأموال التي قدمها المكتتبون بها لمشروع معين بقصد تنفيذه لتحقيق الربح.

ب - أن لكل وثيقة من هذه الوثائق قيمة محددة.

جـ- أن لكل شخص من المكتتبين بهذه الوثائق قد يحصل على وثيقة أو أكثر منها بقدر ما دفع من أموال مشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

د- أن هذه الوثائق تصدر بأسماء من يملكونها.

هـ- أن لمالك هذه الوثائق نسبة من ربح المشروع تعلن في نشرة الإصدار خلال الفترة التي تصدر لها السندات، وأن ما يدفع لصاحب السند ليس بفائدة سنوية محددة إنما يرتبط مقدار ما يدفع له بقدر ما يتحقق من ربح المشروع.

و أن النسبة الأخرى من الربح مخصصة للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند الأصلية.

ز- وبذا يسترد صاحب السند مقدار ما دفعه أولا بأول، في مواعيد الإطفاء المحددة بنشرة الإصدار الخاصة بمشروع معين، وينال في خلال هذه الفترة ربحا معقولا تم تقرير نسبته من دخل المشروع على أساس حساب الدخل المتوقع.

ح- وفق هذا الأسلوب ينتهي صاحب المشروع إلى امتلاك المشروع ودخله كاملا وذلك بعد إطفاء القيمة الأصلية لجميع السندات.

٦- وعلى ضوء ذلك نستطيع تعريف سندات المقارضة بأنها: وثائق محددة القيمة تسجل مقدار الأموال التي قدمها مالكوها للمشاركة في إقامة مشروع معين بقصد الحصول على نسبة من ربح المشروع وعلى أساس استرداد هذه الأموال تدريجيا من صافي أرباح المشروع وفق ترتيب معلن خاص بكل مشروع على حد ما وضمن الشروط التي يحددها القانون.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 1539 (SanadKitab #8356, hlm. urut 4277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.