رابعا: إصدار هذه السندات وشروطها
٢٦- نظَّم قانون سندات المقارضة كيفية إصدار هذه السندات وبيَّن الشروط والأحكام الواجب توافرها لذلك والأسس لقواعد هذا القانون.
يلاحظ أن هذه الشروط والأحكام تتعلق بما يلي:
أ- المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله.
٢٧- ونصت المادة ٤ من القانون على أنه يشترط في هذا المشروع:
١- أن يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية.
٢- أن يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة بالهيئة المصدرة.
٣- أن يدار المشروع كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية أرباحه المعدة لإطفاء السندات، وتوزيع الأرباح حسب النسبة المقررة في نشرة الإصدار.
ب- اللجنة الخاصة بإصدار سندات المقارضة:
٢٨- نصت المادة ٨ من القانون على تأليف لجنة لإصدار سندات المقارضة تدرس نشرات الإصدار وتقرها بشكلها النهائي وتتكون هذه اللجنة من كل من:
١- نائب محافظ البنك المركزي الأردني رئيسا.
٢- وكيل وزارة المالية.
٣- وكيل وزارة الصناعة والتجارة.
٤- وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
٥- مدير عام سوق عمان المالي.
٦- عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد.