Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 1556

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: سندات المقارضة، وسندات الاستثمار
  3. سندات المقارضة إعداد الدكتور عبد السلام داود العبادي

أحكام الاكتتاب

٣٣- عالج القانون موضوع الاكتتاب في سندات المقارضة في عدد من مواده وتشمل هذه الأحكام إجراءات الاكتتاب وأنواع المكتتبين، وكيفية دفع القيم المكتتب بها وضمان حقوق المكتتبين والدفاع عنه وكل ما يتعلق بإدارة إصدار السندات وتغطيتها فيما يعرف بالرجوع إلى مظانه من القانون.

المحاسبة المالية في هذه السندات وقواعد إطفائها:

٣٤- حرص قانون سندات المقارضة على تنظيم أمور المحاسبة المالية الخاصة بالمشاريع التي تمول وفق سندات المقارضة من أجل ضمان الحقوق للمكتتبين فقد نصت المادة ٢١ على تشكيل لجنة مستقلة يعينها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لا يتجاوز عددها خمسة أعضاء للإشراف على تنفيذ المشروع وقد أنيط بهذه اللجنة مسك حسابات أصولية مستقلة للمشروع تبين بدقة المشروع واستغلاله ونتائجه المالية وترسل نسخة من هذا التقرير إلى كل من مالكي السندات. كما نظمت المواد ٦ فقرة (هـ) و١١ و١٢ أحكام إطفاء السندات ونصت المادة ٢٠ فقرة (أ) على أن الجهة المصدرة تحل محل مالكي الإسناد المطفأة في الحصول على الأرباح المتحققة لهم، وهذا النص الوارد في القانون محل نقد كما سنرى قريبا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 1556 (SanadKitab #8356, hlm. urut 4294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.