Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 1680

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: سندات المقارضة، وسندات الاستثمار
  3. البيان الختامي وتوصيات لندوة سندات المقارضة وسندات الاستثمار التي أقامها مجمع الفقه الإسلامي بجدة

الشيخ محمد تقي العثماني:

لا حاجة إلى الفقرة الثانية. تحذف الفقرة الثانية.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لو أبقيناها أيضا كأننا نمنع تعيين نسبة الربح.

الرئيس:

لا نمنع ولا غير.. نحن الآن في مقام على حد العبارة، وإن كان غير صحيح في مقام تشريع المادة لهذا المشروع، أو تثبيت مادة في صكوك المقارضة. جرت العادة في تكوين المواد لمشروع من المشاريع أنه يقال فيه يجوز كذا وكذا ولا يجوز كذا. أما الافتراضات فإن عملوا. أنت الآن تكون له أصول. طالما أن نحن نكون له أصل فنحن بينا أنه لا يجوز، وطالما أنه سيأخذ هذا المشروع فإذا خالفه فإنه وقع فيما لا يجوز.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لكن عفوا.. كلمة نسبة معينة من الربح لو قرأناها معنى الكلام لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على نسبة معينة من الربح وهذا لا يقول به أحد لأنه يجب أن تشتمل على نسبة معينة من الربح.

الرئيس:

على نص ضمان عامل المضاربة رأس مال أو نسبة معينة. هل أنتم متفقون على الحذف؟

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لكن إلى أين الحذف؟

الرئيس:

على كلمة الربح.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 1680 (SanadKitab #8356, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.