Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 1683

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: سندات المقارضة، وسندات الاستثمار
  3. البيان الختامي وتوصيات لندوة سندات المقارضة وسندات الاستثمار التي أقامها مجمع الفقه الإسلامي بجدة

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

حسن نسبة مبلغ مقطوع من الربح.

الشيخ محمد المختار السلامي:

الضمان هو الذي غير موجود. يعني يقول أضمن لك نسبة ١٠ % في الأرباح هذا ضمان غير صحيح. قضية ضمان. إذا أعطينا كلمة ضمان انتهت القضية.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

أنا أضمن لك نسبة معينة، ضمن له مبلغا مقطوعا أو نسبة فائدة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

الواقع إذا قلت ضمان نسبة معينة من الربح هذا جائز.

الشيخ محمد المختار السلامي:

غير جائز.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

كيف يوضح غير جائز. لأن الربح غير محقق قد يأتي وقد لا يأتي. المقصود أن يقطع له بمبلغ معين سواء كان منسوبا إلى رأس المال أو غير منسوب لرأس المال. هذا المقصود يا إخوان.

الشيخ محمد المختار السلامي:

المعين من الربح، أو ضمان مقدار معين من الربح.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

بالضبط هذا الذي نريد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 1683 (SanadKitab #8356, hlm. urut 4421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.