Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 1863

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: بدل الخلو
  3. بدل الخلو وتصحيحه إعداد فضيلة الشيخ حجة الإسلام محمد علي تسخيري

الشيخ محمد تقي العثماني:

إلى هنا ماشي. بأي طريق يخرج تعويض هذا المالك؛ لأننا قلنا في أولا.

الشيخ علي المغربي:

الخامسة والثانية تتناقضان. ثانيا معناه من أخذ الأجرة وقلنا تحسب من الكراء، وفي الأخير قلنا يأخذ ثمن المدة الباقية.

الرئيس:

على كل أقر المادة الثانية.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر- هذا لأول مرة يستأجر- على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية.

الرئيس:

هذا لا علاقة له به.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يا سيدي لا مانع من إضافة قيد صغير أن يقال: إنه وبالنسبة للمالك يتم ذلك في إطار ما ورد في ثانيا.

الرئيس:

لماذا لا يقال: خامسا مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية

؟

الشيخ محمد علي التسخيري:

يأتي الإشكال هنا، هل المراد للمدة المتبقية أو للمدة التي ما بعد؟

الرئيس:

لا للمتبقية.

الشيخ محمد علي التسخيري:

المدة المتبقية المالك لاحق له والمدة التي ما بعد تدخل في ثانيا.

الرئيس:

إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأصلي والمالك قبل انقضاء المدة على أن يحل محله مستأجر جديد مقابل مبلغ يدفعه المستأجر الجديد إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأصلي والمالك. فيه سؤال يا شيخ هل: يشترط أن المالك أن يحل محل المستأجر أجير آخر في نفس المدة؟

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 1863 (SanadKitab #8356, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.