Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 72

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تحديد النسل وتنظيمه
  3. تنظيم النسل أو تحديده في الفقه الإسلامي إعداد الأستاذ الدكتور حسن على الشاذلي

الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة، والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض، ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة ﵁ لما قدمت البصرة فلم تأذن لها – فيكون القصد هو الفاسد منع الولادة.

ثم رد اعتراضات واردة على ما قرره فقال:

قان قلت: فقد قال النبي ﷺ ((من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا، ثلاثا)) (١) .

قلت: فالعزل كترك النكاح، وقوله ((ليس منا)) أي ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا، وسنتنا فعل الأفضل (٢) .

فإن قلت: فقد قال ﷺ في العزل: ((ذاك الوأد الخفي)) وقرأ ((وإذا الموءودة سئلت)) وهذا في الصحيح.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 72 (SanadKitab #8356, hlm. urut 5005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.