Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 658

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: الوفاء بالوعد
  3. الوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي بقلم الشيخ هارون خليف جيلي

قال ابن حزم الظاهري: (من وعد بما لا يحل- فعله – أو عاهد على معصية، فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك، كمن وعد بزنا أو بخمر أو بما يشبه ذلك، فصح أنه ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموما، ولا ملوما، ولا عاصيا. بل قد يكون مطيعا مؤديا بفرض ".

٢- واتفقوا – أيضًا – " بأن من وعد بشيء واجب شرعا: كأداء حق ثابت، أو فعل أمر لازم فقد وجب عليه إنجاز ذلك الوعد".

٣- واتفقوا – أيضا- أن من وعد بشيء مباح أو مندوب إليه.. فإنه ينبغي له الوفاء بوعده، لأن الوفاء بذلك من خصال الإيمان، ومكارم الأخلاق، ولأن الله تعالى أثنى على من صدق وعده ثناء جميلا، كما ذم من خالفه ذمًا قبيحا.. وإنه ينبغي الوفاء به، أعني بالمعروف: ديانة، ومروءة. وتخلقا بمكارم الأخلاق.

وقد قال الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي ﵀: " أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده".

وإذا أمعنا النظر في حكم هذا الوفاء بذلك النوع من الوعد وتتبعنا آراء الفقهاء فيه: يتضح لنا أنهم اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

وجوب الوفاء مطلقًا.

استحباب الوفاء لا وجوبه.

وجوب الوفاء به بتفصيل.

ويمكن تقسيم آرائهم إلى خمسة.

الوفاء بالوعد واجب.

الوفاء بالوعد واجب إلا لعذر.

الوفاء بالوعد مستحب.

الوفاء بالوعد أفضل من عدمه إذا لم يكن هناك مانع.

الوفاء بالوعد المجرد غير واجب، أما الوعد المعلق على شرط: فيكون لازما.

ولكنني سأتناول الطريقة الأولى التي تقول إن في المسألة ثلاثة مذاهب " الوجوب مطلقًا – والاستحباب مطلقًا- والتفصيل" في المبحث التالي بصفة أوسع مما سبق- إن شاء الله-.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 658 (SanadKitab #8356, hlm. urut 5591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.