Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 732

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية وحديث ((لا تبع ما ليس عندك)) إعداد الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

والصورة الثانية: التي تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مسبق لمقدار ما سيبذله من الربح ومراوضته عليه فقد تقدم في كلام ابن رشد أنها من العينة المحظورة؛ لأنه رجل ازداد في سلفه وتقدم نقل كلام الشرح الصغير. والله أعلم.

والصورة الثالثة: التي تنبني على المواعدة والالتزام بالوفاء بها بالاتفاق بين الطرفين، قبل حوزة المصرف للسلعة، واستقرارها في ملكه، مع ذكر مقدار الربح مسبقا واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين، فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي أخية القرض بفائدة، وذلك للأدلة الآتية:

١- أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه.

٢- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

منها حديث حكيم بن حزام ﵁، قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني المبيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال ﷺ ((لا تبع ما ليس عندك)) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حديث حسن

، فسبب الحديث نص في بيع الإنسان ما لا يملك فحكم ﷺ بالنهي عنه، قال ابن قدامة في " المغني " (١) .

" لا نعلم فيه خلافا " اهـ.

وعلته والله أعلم " الغرر في القدرة على التسليم وقت العقد " (٢) .

وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) . رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) :

(فاتفق لفظ الحديثين على ((نهيه ﷺ عن بيع ما ليس عنده)) فهذا هو المحفوظ عن لفظه ﷺ وهو يتضمن نوعا من الغرر فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه، ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه فكان غررا يشبه القمار فنهى عنه، وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى لكونه معدما فقال: لا يصح بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا ((أنه ﷺ نهى عن بيع المعدوم)) ، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له أصل) اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 732 (SanadKitab #8356, hlm. urut 5665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.