Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 778

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة إعداد الدكتور إبراهيم فاضل الدبو

واستدلوا أيضا بما روي عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه قال: ((لما مات النبي ﷺ جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر: من كان له على النبي ﷺ دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا، قال جابر فقلت: وعدني رسول الله ﷺ أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة)) (١) .

وأخرجه البخاري بلفظ قريب في باب من تكفل عن ميت دينا (٢) . قال العيني: وقد استدل بعض الشافعية على وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي ﷺ لأنهم زعموا أنه من خصائصه ولا دلالة فيه أصلا لا على الوجوب ولا على الخصوصية (٣) .

ومما استدل به أصحاب هذا الرأي ما أخرجه البخاري وذكره في معرض الاحتجاج لوجوب الوفاء بالوعد عن المسور بن مخرمة أنه قال: " سمعت النبي ﷺ وذكر صهرا له فقال: وعدني فوفاني " (٤) .

ومن ذلك أيضا قوله ﵊: ((وأي المؤمن واجب)) (٥) بمعنى وعده واجب الوفاء به.

واستدلوا كذلك بما رواه الترمذي عنه ﷺ أنه قال: ((" لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه)) (٦) .

ومن أدلتهم بهذا الخصوص أيضا، أن النبي ﷺ كان إذا وعد وعدا قال: عسى، وكان عبد الله بن مسعود ﵁ لا يعد وعدا إلا ويقول: إن شاء الله، وقد حمل الغزالي ذلك بعد ذكره لهذا الخبر، على أن الواعد إذا جزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد جازما على أن لا يفي، فهذا هو النفاق (٧) . لكن صاحب مرقاة المفاتيح قال بعد نقل هذا عن الغزالي: وهذا كله يؤيد الوجوب إذا كان الوعد مطلقا غير مقيد بعسى أو المشيئة ونحوهما مما يدل على أنه جازم في وعده، فقول الغزالي محل بحث (٨) .

وقد حمل أصحاب الرأي الأول الروايات التي استدل بها الفريق الثاني على الندب والاستحباب.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 778 (SanadKitab #8356, hlm. urut 5711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.