Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 888

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. بيع المرابحة في الاصطلاح الشرعي وآراء الفقهاء المتقدمين فيه إعداد الشيخ محمد عبده عمر

فإذا لم نجد للمسألة حكمًا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس الصحيح فإن الواجب على المجتهد والحالة هذه أن يلجأ للالتماس في حكم المسألة إلى المصادر الشرعية المعتبرة.

المبحث الثالث: النظرة الفقهية إلى أدلة الخلاف ووجه الدلالة منها ومخارج الاستدلال:

أن أدلة الخلاف في المسألة مناط البحث تنحصر أصولها في الآتي:

١ – عن عبد الله بن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال ((: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة إلا ابن ماجه. الحديث: في ج٢ من كتاب المنتقى لابن تيمية الجَدّ، طبعة أولى عام ١٣٥١ هـ- ١٩٣٢ م ص٣٣٢ (١) .

٢ – عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: ((نهى رسول الله ﷺ عن بيع وشرط)) ثم قال ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، متن بلوغ المرام (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 888 (SanadKitab #8356, hlm. urut 5821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.