Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 893

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. بيع المرابحة في الاصطلاح الشرعي وآراء الفقهاء المتقدمين فيه إعداد الشيخ محمد عبده عمر

المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.

المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك لتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه. . . إلخ.

والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل ويلهمنا طريق الحق والصواب

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

بقلم عضو المجمع محمد عبده عمر

أهم مراجع البحث:

١ – البداية والنهاية لابن رشد.

٢ – المدخل لفضيلة الشيخ الزرقا.

٢ – المغني لابن قدامة.

٣ – الأم للإمام الشافعي.

٤ – زاد المعاد للإمام ابن القيم.

٥ – نيل الأوطار للإمام الشوكاني.

٦ – متن بلوغ المرام على شرح سبل السلام.

٧ – الجامع الصحيح.

٨ – الغرر وأثره لفضيلة الشيخ الصديق الضرير.

٩ – المستصفى للإمام الغزالي.

١٠- محمد يوسف موسى المدخل.

١١- أصول الفقه للبرديسي.

١٢- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.

١٣- إعلام الموقعين لابن القيم.

١٤- غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 893 (SanadKitab #8356, hlm. urut 5826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.