Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1165

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. بحث الدكتور أوصاف أحمد عن الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي

الرئيس:

هو ما قال هذه.

الأمين العام:

لا.. لا هو الذي قالها وقد رجع إليها الآن.

الصديق الضرير:

(بشرط) هي ليست شرطًا، وإنما هي نتيجة.

أبو غدة:

نقول: مهما كانت..

مناقش:

لأن مسئولية..

أبو غدة:

لا، محل للتعليل هنا، نعلل ماذا؟ ما هو المعلل له؟

الرئيس:

اتركوا طالما تبقى على ما هي عليه..

مناقش:

موضوع "وجود أي محظور آخر من محظورات العقد" العقد لا يتم ويعتبر شرعًا، إلا بأمرين، (وجود شروط وانتفاء موانع) هذه العبارة لا تكفي لهذا المعنى، لا تكفي هذه العبارة لهذين المعنيين.

أبو غدة:

مع توافر شروط البيع وانتفاء..

البسام:

موانعه..

الرئيس:

يكفي..

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1165 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.