Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1171

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. بحث الدكتور أوصاف أحمد عن الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي

الشيخ المختار:

الجواب سيادة الرئيس، الوعد الذي يصدر من الأمر أو المأمور، والمواعدة هي من الطرفين، هو موجود أمامنا.

الصديق الضرير:

من الطرفين، هذا هو المقصود، أن الوعد من جانب واحد، والمواعدة من جانبين، وهذا هو محط الفرق.

الرئيس:

لا إذا كانت هذه حقيقة الوعد، فالوعد الذي يصدر عن الواعد وهو الذي يصدره، والوعد هو الذي يصدر هنا.

الوعد وهو والذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزمًا.

مناقش:

الوعد في بيع المرابحة.

الشيخ المختار:

الوعد الذي يصدر.. الذي.. تفسيرية، الذي يصدر هي تفسيرية واضحة جدًا.

الرئيس:

لا ما هي تفسيرية، القصد شيء واحد، أنتم تصدرون حكمًا، فهل جرت العادة أن الفقيه يصدر حكمًا أن الحقيقة الشرعية للوعد هي كذا، والحقيقة الشرعية للموعود هي كذا أنتم تبنون الحكم على هذه الحقيقة أم لا؟ تبنون الحكم الشرعي على حقيقة الوعد، وحكم المواعدة على حقيقتها، فإذا قلتم الوعد..

أبو غدة:

الوعد يصدر..

الرئيس:

الوعد وهو الذي يصدر.

الضرير:

لا.. مقبولة هنا، وهو الذي يصدر زيادة خير.

الشيخ المختار:

الوعد: الذي يصدر يكون نعتًا، ويكون الخبر، يكون ملزمًا، وإذا قلت الوعد وهو الذي تصبح الجملة في الحقيقة.. .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1171 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.