Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1181

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. بحث الدكتور أوصاف أحمد عن الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي

الرئيس:

طال الفصل نعم.

الدكتور/ طه العلواني:

لا عفوًا إذا سمحتم، ترفع من الأول وتوضع في الأخير، فيقال في البداية، (في ضوء ما لاحظه) إلى قولك (من المعاملات) يوصى بما يلي: ...

أبو غدة:

لا.. ضروري حتى نفصل بين القرار والتوصية، دائمًا مألوفة في القرارات.

التسخيري:

وكلمة حتى كاد..

العلواني:

يوضع عنوان فرعي "توصية".

الرئيس:

دعوها.. مناسبة يا شيخ.

أبو غدة:

يوصى بما يلي:

أولًا: أن يشمل نشاط المصارف الإسلامية إلى آخر الفقرة.

ثانيًا: أن تدرس الحالات العملية، إلى آخر الفقرة.

التسخيري: كلمة (حتى كاد) لو تحذف، لا داعي لها، يعني المعنى الأول كاف، فلماذا نتهم نحن هذا البنك أو ذاك؟ يعني (حتى كاد) لا داعي لها.

الشيخ المختار:

حتى تكون التوصية واضحة هو اليوم يوجد فيه نشاطات ومختلف أنواع النشاط إنما التوسع في مختلف أنواع النشاط الأخرى هي الأمور التي نبغيها، أما اليوم ليست مقتصرة على البيع بالمرابحة.

التسخيري:

ولذلك (حتى كاد) يحذف.

الشيخ المختار:

ما سمعت الكلام في هذا، أنا تدخلت، هذه قضية غير صحيحة، عندما نقول يوصي بالنشاط، النشاط موجود ومتوفر، وسيادتك أنت مع بيت التمويل الكويتي هل الموجود فيه المرابحة فقط؟ أو شمل نشاط المرابحة وغيرها؟ فإذا شمل النشاط المرابحة وغيرها فكيف نوصي بشمول المرابحة وغيرها؟ نوصي بالواقع؟ والذي نراه.. ليس هو الشمول وإنما هو التوسع في مختلف النشاطات.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1181 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.