Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1311

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تغير قيمة العملة
  3. أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات إعداد د. على أحمد السالوس

فهذا الحديث الشريف يعتبر أصلا في أن الدين يؤدي بمثله لا بقيمته حيث يؤدي عن تعذر المثل بما يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين.

ومن السنة المطهرة ما يبين أن الأموال الربوية ينظر فيها إلى المثل قدرا ولا عبرة بالقيمة ويوضح هذا حديث تمر خيبر المشهور حيث قيل للرسول ﷺ إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال ﷺ ((لا تفعل)) وفي رواية: ((إنه عين الربا – بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنينًا)) .

ومما يعد أصلا في موضوعنا كذلك ما رواه أبو داود في سننه عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن مسكن فليكتسب مسكنا)) وما رواه أحمد في مسنده عن المستورد أيضًا قال:

((من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج، أو خادم فليتخذ خادمًا، أو مسكن فليتخذ مسكنا، أو دابة فليتخذ دابة)) (١) .

قال الخطابي في معالم السنن هذا يتأول على وجهين:

أحدهما أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجرة مثله.

والوجه الآخر أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه منه مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله.

وفي عون المعبود (٨/١٦١) جاء في شرح الحديث:

يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف وتنعم وذكر بعد هذا قول الخطابي.

يؤخذ من هذا الحديث الشريف أن أجر العامل مرتبط بتوفير تمام الكفاية ومعنى هذا أن الأجر يجب أن يتغير تبعا لتغير قيمة العملة وهذا يختلف عن الالتزام بالدين كما بينه حديث ابن عمر.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1311 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.