Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1321

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تغير قيمة العملة
  3. أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات إعداد د. على أحمد السالوس

وقال صاحب الكفاية: (٦/ ٢٧٩ -٢٨٠) :

قوله: (وأصل الاختلاف) أي أصل الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وإنما قيدنا به لأنه بنى هذا الاختلاف في غصب المثلي كالرطب مثلا وفيه كان الاختلاف بينهما نظير الاختلاف الذي نحن فيه كذا في النهاية وفي فوائد الخبازي: وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع، إلا أن هناك نعتبر القيمة يوم الخصومة عند أبي حنيفة ﵀، وهنا لا يقول به؛ لأن إيجاب قيمتها من الفضة يوم الخصومة لا يفسد، لأن قيمتها كاسدة وعينها سواء، بل إيجاب العين كاسدة، أعدل من قيمتها كاسدة فوجب مثلها كاسدة وعندهما لما وجب اعتبار قيمتها رايجة إما يوم القبض أو آخر يوم كانت رايجه فيه فكسدت كان إيجاب قيمتها من الفضة أولى من إيجاب عينها كاسدة كما في المبسوط وقول محمد ﵀ انظر في حق المقرض بالنظر إلى قول أبي حنيفة ﵀ وكذا في حق المستقرض بالنسبة إلى قول أبي يوسف ﵀ وفي فتاوى قاضيخان ﵀ قال محمد ﵀: عليه قيمتها في آخر يوم كانت رايجة وعليه الفتوى وقول أبي يوسف ﵀ أيسر أي للمفتى أو القاضي لأن قيمته يوم القبض معلومة ويوم الانقطاع لا يعرف إلا بحرج.

وقال صاحب العناية (٦/ ٢٧٩- ٢٨٠) :

ولا شك أن قيمة يوم القبض أكثر من قيمة يوم الانقطاع وهو ضرر بالمستقرض فكان قول محمد انظر للجانبين وقول أبي يوسف أيسر لأن قيمته يوم القبض معلومة للمقرض والمستقرض وسائر الناس وقيمة يوم الانقطاع تشتبه على الناس ويختلفون فيها فكان قوله أيسر.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1321 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.