Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1580

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تغير قيمة العملة
  3. المعاملات الإسلامية وتغيير العملة قيمة وعينا إعداد الشيخ/ محمد الحاج الناصر

وقال ابن حزم في (المحلى: ٨/٥٠٤) :

ومن طريق سعيد بن منصور، حدثنا منصور، حدثنا هشيم، أنبأنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.

وتعقبه بقوله: وهذا صحيح.

وعن شرحبيل:

قال أحمد في المسند (الساعاتي الفتح الرباني: ١٥/٧٤، ح ٢٤٤) :

حدثنا معتمر، عن عاصم، عن شرحبيل أن ابن عمر وأبا هريرة، وأبا سعيد حدثوا أن النبي ﷺ قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينًا بعين من زاد أو أزداد فقد أربى)) . قال شرحبيل: إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار.

وعن عائشة:

قال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: ٧/١٠٨، ح ٢٥٤٥) :

حدثنا وكيع قال: حدثنا نضر بن على الجهضمي، عن قيس بن رباح الحداني، عن ملكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة وعلى سواران من فضة فقلت: يا أم المؤمنين " أبيعها " - لعل الصواب: أبيعهما -: بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل.

وعن مجاهد:

قال عبد الرزاق (المصنف: ٨/١٢١، ح ١٤٥٦٠) :

عن الثوري، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال: يأخذ بفضله ذهبًا.

وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: ٧/٣٨، ح ٢٢٩٩) :

حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد في الرجل يصرف عند الرجل الدينار فيفضل القيراط من ذهب قال: لا بأس أن يأخذ به كذا وكذا درهمًا.

ثم قال (ص ١٠٦، ح ٢٥٣٩) :

حدثنا ابن فضيل عن ليث، عن مجاهد، قال: أربعة عشر من أصحاب محمد ﷺ أنهم (١) قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربو (٢) الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزبير.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1580 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.