وعن الحسن:
قال عبد الرزاق (المصنف: ٨/١٢٨، ح ١٤٥٨٧) :
قال الثوري: وأخبرني يونس، عن الحسن قال: لا بأس به بسعر السوق، وقال سفيان: لا بأس به إذا تراضيا.
وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: ٦/٣٣٣، ٣٣٤، ح ١٢٥٤) :
حدثنا وكيع، عن الحسن قال: لا بأس لاقتضاء الذهب، الورق والورق من الذهب بقيمة السوق.
١٢٥٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن الحسن قال: لا بأس به.
ثم قال (ص ٥٩٠، ح ٢١٤١) :
حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشيم، عن الحسين أنه لم يكن يرى بأساس بالرجلين يشتركان فيجيء هذا بدنانير والآخر بدراهم وقال: الدنانير عين كله فإذا أراد أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير وأخذ صاحب الدراهم دراهم ثم اقتسما الربح. قال هشام: وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم ودنانير ودنانير.
ثم قال (٧/٢٥، ح ٣٠٠٢) :
حدثنا شريك، عن سماك، عن الحسن قال: إذا قرضت عددًا فخذ عددًا وإذا قرضت وزنًا فخذ وزنًا.
ثم قال (ص ٢٦، ح ٢٢٥٧) :
ثم قال حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسًا بقضاء الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطًا.
ثم قال (ص ٣٨، ح ٢٣٠٠) :
حدثنا ابن أبي زائدة، عن يزيد، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن في الرجل يشتري الذهب بالدراهم فيزن الدينار فيزيد فيأخذ بفضلها قال: لا بأس به، وكره ابن سيرين وقال: خذ به "جمع" ذهبًا وبنصفها فضة.
٢٣٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة، عن يزيد قال: كان ابن سيرين يكره الوازنة.