قال الرازي ﵀ في (تفسير مفاتيح الغيب: ج ٧، المجلد الرابع: ص ٦٣، ٦)
وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد - أي الحاضر - غير مقصورة على هذه الأشياء الستة - أي التي وردت في حديث أبي سعيد وغيره- بل هي ثابتة في غيرها، ثم من المعلوم أنه لا يمكن تعدية الحكم عن محل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة حاصلة في غير محل النص، فبهذا المعنى اختلفوا في العلة على مذاهب.
فالقول الأول وهو مذهب الشافعي ﵁ أن العلة في حرمة الربا الطعم في الأشياء الأربعة واشتراط اتحاد الجنس، وفي الذهب والفضة النقدية.
والقول الثاني قول أبي حنيفة ﵁ أنه كل ما كان مقدرًا ففيه الربا فالعلة في الدراهم والدنانير الوزن وفي الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس.
والقول الثالث قول مالك ﵁ أن العلة هو القوت أو ما يصلح به القوت وهو الملح.
القول الرابع وهو قول عبد المالك بن الماجشون (١) : إن كل ما ينتفع به ففيه الربا، فهذا ضبط مذهب الناس في حكم الربا.
Rujukan halaman ini:مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1675 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6608)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.