Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1844

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تغير قيمة العملة
  3. تغير قيمة العملة والأحكام المتعلقة فيها في فقه الشريعة الإسلامية إعداد الشيخ محمد عبده عمر

الشيخ المختار:

معروف نحن نتحدث عن الديون الخيالية؟ أم نتحدث عن الديون الثابتة؟

مناقش:

هذه أكبر خسارة يقع فيها المجمع.

أبو غدة:

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل.

الرئيس:

لا بالقيمة.

أبو غدة:

(وليس) أحسن ... وليس بالقيمة.

الرئيس:

لا بالقيمة يا شيخ.

الشيخ المختار:

لا: هنا زائدة ...

العبرة بوفاء الديون هي بالمثل.

أبو غدة:

لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون.

الدكتور طه العلواني:

سيادة الرئيس هذا موضوع آخر (فلا يجوز ربطها) هذا يتعلق بموضوع آخر غير الموضوع الأول.

الرئيس:

لا: هو امتداد له ... أبدًا ... هو امتداد يا شيخ (فلا يجوز) .

أبو غدة:

ربط الديون الثابتة في الذمة.

الرئيس:

أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار ... الذي بعده.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1844 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.