Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1949

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: الحقوق المعنوية (بيع الاسم التجاري والتراخيص)
  3. بيع الحقوق المجردة إعداد الشيخ محمد تقي العثماني

حق الابتكار وحق الطباعة:

إن حق الابتكار حق يحصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر مخترعًا جديدًا أو شكلًا جديدًا لشيء. والمراد من حق الابتكار أن هذا الرجل ينفرد بحق إنتاج ما ابتكره وعرضه للتجارة. ثم ربما يبيع هذا الحق إلى غيره، فيتصرف فيه تصرف المبتكر الأول من إنتاجه للتجارة. وكذلك من صنف كتابًا أو ألفه فله حق طباعة ذلك الكتاب ونشره والحصول على أرباح التجارة. وربما يبيع هذا الحق إلى غيره، فيستحق بذلك ما كان يستحقه المؤلف من طباعته ونشره. فالسؤال: هل يجوز بيع حق الابتكار أو حق الطباعة والتأليف أم لا يجوز؟ وقد اختلفت في هذه المسألة آراء الفقهاء والمعاصرين، فمنهم من جوز ذلك، ومنهم من منع.

والمسألة. الأساسية في هذا الصدد: هل حق الابتكار أو حق الطباعة حق معترف به شرعًا؟ والجواب على هذا السؤال أن من سبق إلى ابتكار شيء جديد سواء كان ماديًا أو معنويًا، فلا شك أنه أحق من غيره بإنتاجه لانتفاعه بنفسه، وإخراجه إلى السوق من أجل اكتساب الأرباح، وذلك لما روى أبو داود عن أسمر بن مضرس ﵁ قال:

أتيت النبي ﷺ فبايعته فقال: ((من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له)) (١) .

وإن كان العلامة المناوي ﵀ رجح أن هذا الحديث وارد في سياق إحياء الموات، ولكنه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين وبئر ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهي له (٢) ، ولا شك أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1949 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.