Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 582

  1. العدد الثاني
  2. موضوع: حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد
  3. حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد الدكتور علي أحمد السالوس

القرض الإنتاجي الربوي وشركة المضاربة

إلى جانب القرض الإنتاجي الربوي الذي شاع واستشرى في الجاهلية، وجد أيضا تعامل آخر للاستثمار وهو شركة المضاربة، أو ما يسمى بالقراض، وذكر أن الرسول ﷺ وهو في شبابه وقبل زواجه من السيدة خديجة ﵂ تعامل بهذه الشركة عندما تاجر في مالها.

وعندما جاء الإسلام وحرم الربا، دخل القرض الإنتاجي الربوي في دائرة الحرام، وبقيت المضاربة حلالا، فتعامل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع غيرها من طرق الاستثمار المشروعة، وأقرهم الرسول ﷺ.

والعباس بن عبد المطلب ﵁ الذي تعامل بالربا، وكان رباه أول ربا وضعه الرسول ﷺ، تعامل أيضا بالمضاربة، وكان يشترط على المضارب شروطا، إذا خالفها فهو ضامن، ويذكر أن الرسول ﷺ رفع إليه شرط العباس فاجازه.

(انظر المطالب العالية ١/٤١٩، والخبر سكت عليه البوصيري، ولكن في سنده مقال) .

ومن المعلوم أن المضارب ليس بضامن إلا إذا خالف شروط العقد، أو فعل ما ليس من حقه أن يفعله، أو قصر أو فرط.

ومن الذين تحدثوا عن الودائع، وعن بعض صورها مثل شهادات الاستثمار، وجدنا من يشير إلى شركة المضاربة، ومن يعتبر هذه المعاملات عقودا مستحدثة لها بالمضاربة شبه، ولكنها تختلف عنها بما لا يخالف كتابا ولا سنة، لهذا أحب أن نميز بين القرض الإنتاجي الربوي وشركة المضاربة، وأن ننظر إلى الثبات والتطور في هذين العقدين، قبل النظر في القول المذكور آنفا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2، ص 582 (SanadKitab #8356, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.