Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 2230

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: التأجير المنتهي بالتمليك
  3. الوثائق والتوصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي

الشيخ المختار:

أذكر أظن أن الشيخ الضرير يذكر وقال هذه صورة نتفق عليها، وأظن أن الشيخ الضرير تدخل بمثل هذا التدخل.

الشيخ الشريف:

عفوًا أولًا، التعبير أولًا فيه خطأ واضح، لأنه ما يمكن أن نقول إذا كانت الحاجة تحصل، سد الحاجة أو قضاء الحاجة يحصل ولكن العبارة تكون الأفضل بالشكل التالي: إذا كان البيع بالأقساط مغنيًّا عن هذا النوع من التصرف فالأفضل الاكتفاء به عن صور الإيجار إلى آخر، يعني الحاجة لا تحصل بالبيع وإنما نقضي الحاجة، نسد الحاجة بالبيع بالأقساط.

الرئيس:

الحقيقة البيع بالتقسيط مع الرهن يعني واضح أنه

الشيخ الشريف:

يعني إذا كان البيع.

الرئيس:

لا، لأنه يكون مع حصول الضمانات الكافية

الشريف:

لكن العبارة تبدل يعني العبارة غير صحيحة

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 2230 (SanadKitab #8356, hlm. urut 7162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.