Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 2256

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تحديد أرباح التجار
  3. تحديد أرباح التجار إعداد الدكتور يوسف القرضاوي

تحديد أرباح التجار

إعداد

الدكتور يوسف القرضاوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تحرير موضوع البحث:

قبل البدء في الموضوع ينبغي أن نحرر المراد منه، فبعض الباحثين في الموضوع قد يفهم أن المراد تحديد الربح للتجار من قبل ولي الأمر.

وأعتقد أن هذا ليس مرادًا هنا، إذ لو كان هو المراد لبحث تحت عنوان آخر أخص به، وهو عنوان (التسعير) .

على أن التسعير لا يقتصر على التجار، بل يشمل المنتجين من زراع وصناع، ونحوهم..

كما أن بعض الباحثين يشتبه عليه موضوع الربح ونسبته، بموضوع (الغبن) ، وقد اشتهر عند بعض الفقهاء أن الغبن يتسامح فيه في حدود الثلث وما عدا ذلك يعتبر غبنًا فاحشًا، لا يجوز، أخذًا بالحديث المتفق عليه في شأن الوصية ((الثلث والثلث كثير)) .

ولكن الغبن شيء والربح شيء آخر، ولا تلازم بينهما، فقد يربح التاجر ٥٠ % أو ١٠٠ %، ولا يكون غابنًا للمشتري، لأن السلعة في السوق تساوي ذلك، أو أكثر، بل قد يكون مع الربح الكبير متساهلًا مع المشتري.

وقد يبيع للمشتري بربح قليل، بل بغير ربح، بل ربما مع خسارة تقل أو تكثر، وهو مع هذا قد غبن المشتري.

وهنا يلزم معرفة المراد من التجارة والربح ...

التجارة والربح:

التجارة هي: شراء السلع وبيعها بقصد الربح منها.

والتاجر هو: من يشتري السلعة ليبيعها بقصد الربح، وقد تسمى السلعة: البضاعة أو العرض، وتجمع على عروض.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 2256 (SanadKitab #8356, hlm. urut 7188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.