Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 2265

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تحديد أرباح التجار
  3. تحديد أرباح التجار إعداد الدكتور يوسف القرضاوي

الربح المحرم

من المعلوم أن من ربح التجارة ما هو محرم بلا نزاع.

وذلك له جملة صور وأسباب ... منها:

الربح بالاتجار في المحرمات:

ما جاء عن طريق الاتجار في أعيان محرمة شرعًا، مثل الاتجار في المسكرات، والمخدرات، وبيع الميتة والأصنام، ومنها: التماثيل المحرمة، وكل ما يضر بالناس، مثل الأغذية الفاسدة، والأشربة الملوثة، والمواد الضارة، والأدوية المحظورة، ونحوها ...

وقد جاء في عدد من الأحاديث النهي عن بيع الأعيان المحرمة، والانتفاع بثمنها.

فعن جابر: أنه سمع النبي ﷺ: ((إِنَّ الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)) ... وفيه: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه (أي أذابوه) ثم باعوه وأكلوا ثمنه)) [رواه الجماعة] (١) .

وعن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ قال: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) [رواه أحمد وأبو داود] (٢) .

قال أبو البركات ابن تيمية: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس.

وعن ابن عباس أيضا قال: ((نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وقال: إن جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفه ترابا)) [رواه أحمد وأبو داود] (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 2265 (SanadKitab #8356, hlm. urut 7197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.