Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 2364

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تحديد أرباح التجار
  3. تحديد أرباح التجار إعداد الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

الرئيس:

عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ لأنه قيل هنا: عملًا بمطلق قول الله تعالى، لو قيل: وما في معنى من نصوص الكتاب والسنة.

أبو غدة:

نقول: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب....

الرئيس:

إيه، نعم. تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل.

الرئيس:

كذا يا شيخ، (تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل) .

الشيخ إبراهيم:

سيدي. أنا عندي على هذه الصياغة ثلاث ملاحظات، الأول: في أولًا أنا اشعر أن هذا لا يتماشى مع موضع الاستدلال ويدخلنا في شبهة الموافقة على أن يفعل الناس في أموالهم ما يشاؤون. أن نفعل في أموالنا ما نشاء.

الرئيس:

في إطار أحكام الشريعة يا شيخ، السطر الثاني.

الشيخ إبراهيم:

ثانيًا: أن الاستدلال بالآية الكريمة إنما هو يؤكد أن ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أن تَكُونَ تِجَارَةً﴾ فالتجارة هنا جاء: ﴿عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ ، فهي ليست الأصل بل هي استثناء ولا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.

ثالثًا: أن في الفقرة الرابعة تعبير (ولي الأمر) ، وكان أولى أن يستعمل (أولو الأمر) ، وهو التعبير القرآني. هذه ملاحظات ثلاث لا بد أن أبديها. وشكرًا.

الرئيس:

على كل هل ترون هذا أو نمشي؟

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 2364 (SanadKitab #8356, hlm. urut 7296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.