Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 162

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي إعداد فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

وقال العلامة المناوي بعد شرح الحديث الشريف:

وهذا دليل قوي لمن حرم العينة، ولذلك اختاره بعض الشافعية، وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبه (١) . وأحب أن أشير هنا إلى مذهب الشافعية في تصحيح العقود:

فهم يقولون مثلًا: التدليس حرام، وإذا وقع البيع فالعقد صحيح، ويرون صحة بيع التلجئة، والسلاح في الفتنة، والعنب لمن يتخذه خمرًا، وزواج التحليل، وهكذا.

فهم لا يدخلون النيات في العقود، فما دام العقد قد استوفى الشكل الظاهري فهو صحيح، وإن قصد منه الحرام، أي أن آثار العقد تترتب عليه وإن كان حرامًا، وليس معنى هذا أنهم يحلون الحرام – وحاشاهم – ولكنهم يجعلون ما يتعلق بالنية عند الله ﷿، ويحكمون على العقود بظاهرها.

ولعل هذا يوضح موقفهم من العينة، ومخالفتهم للجمهور.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 162 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.