Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 178

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. تقسيط الدين في الفقه الإسلامي إعداد فضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني

المبحث الرابع

اقتران تأجيل الدين بزيادة فيه

إذا أدى المدين دينه فالأصل أن يؤديه بلا زيادة أو نقص.

أما إذا أدى زيادة طابت بها نفسه بدون اشتراط فلا غبار على صحة زيادته ويأخذها الدائن حلالًا، لأن ذلك من حسن القضاء الذي ندب إليه النبي ﷺ بقوله: ((خياركم أحسنكم قضاء)) (١) ، وسواء كان الدين حالًّا أم مؤجلًا وهذا الذي قلنا هو محل اتفاق العلماء إذا كان الدين متولدًا عن بيع (٢) .

أما لو اشترطت الزيادة في الدين مقابل تأجيله فإن له صورًا ثلاثًا:

الصورة الأولى: أن تشترط الزيادة بعد تمام العقد، كما لو باع شخص لآخر سلعة بألف ثم قال للمشتري: إن شئت أجلت لك الدين ويكون الدين ألفًا وخمسين وهذا التصرف باطل وهو ربا الجاهلية المحظور شرعًا.

الصورة الثانية: أن يقترن شرط الزيادة في العقد فيقول البائع: بعتك السلعة بألف نقدًا وإن شئت نسيئة بألف وخمسين، وهذه كالصورة التي قبلها إذ هو بيع اقترن بشرط فاسد، وهذا الشرط الفاسد متمثل في كونه (بيعتين في بيعة) وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، فقد فسر قوله ﷺ ((بيعتين في بيعة)) (٣) ، أو صفقتين في صفقة على عدة أوجه أشهرها قول البائع: بعتك نقدًا بعشرة ونسيئة بعشرين، هذا التفسير نقله ابن قدامة عن مالك والثوري وإسحاق وهو رأي الجمهور، وقرروا بطلان مثل هذا العقد، كما أنه تفسير منقول عن أبي عبيد القاسم بن سلام وهو تفسير سماك راوي الحديث (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 178 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.