Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 195

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. بيع التقسيط: تحليل فقهي واقتصادي إعداد سعادة الدكتور رفيق يونس المصري

٤-٣ المنشآت الائتمانية في نطاق بيع التقسيط:

بيع التقسيط يتحلل في حقيقته إلى وظيفتين اقتصاديتين: بيع معجل + قرض وقد يضطلع البائع نفسه بهاتين الوظيفتين، وقد ينشىء منشآت تابعة له، لكي تقدم القرض منفصلًا عن البيع، وقد يلجأً لهذا الغرض إلى المصارف، أو إلى منشآت مصرفية مختصة.

وعلى هذه الشاكلة، تطور الائتمان الذي يقدمه الموردون، منذ القديم، للصناع والتجار والمستهلكين، وفعلًا هناك في بعض البلدان، ومنها البلدان العربية والإسلامية، بائعون لا يبيعون بالتقسيط، بل على من أراد شراء سيارة، مثلًا، بالتقسيط، أن يتوجه إلى هذه المنشآت الائتمانية المختصة، فتشتري له السيارة من معرض بيع السيارات، أو من الوكالة، بالنقد، أي تدفع ثمنها نقدًا، وتسجل عليه ثمنها المؤجل، أو المقسط.

هذا ونتعجل الإشارة في هذا الموضوع، إلى أن الحكم الشرعي على بيع التقسيط بين بائع وشار، مختلف عنه بين بائع وشار ووسيط مالي، فالأول جائز شرعًا، والآخر غير جائز، لأن الوسيط يدفع مثلًا ٦٠ ألف ريال (الثمن المعجل للسيارة) ، ويسترد من المشتري ٧٠ ألف ريال (الثمن المقسط للسيارة) ، وهذا ربا نسيئة محرم، وسنزيده بيانًا في مباحث لاحقة من هذه الورقة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 195 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.