Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 215

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. بيع التقسيط: تحليل فقهي واقتصادي إعداد سعادة الدكتور رفيق يونس المصري

٧-٧ الزيادة للأجل جائزة في البيع والإجارة:

الإجارة ضرب من البيع، لأنها بيع المنفعة، بخلاف البيع، فإنه بيع الرقبة، التي تشمل المنفعة والتصرف.

وكما أن الثمن فيه لمكان التأجيل، فكذلك الكراء يجوز أن يزاد فيه المكان التأجيل فهذه الشقة السكنية أجرها السنوي ٢٠ ألف ريال معجلة، أو ٢٢ ألف ريال مؤجلة لسنة مثلًا، فللزمن حصة من الكراء، كما أن الزمن حصة من الثمن.

٧-٨ صور غير جائزة في بيع التقسيط:

١- إذا قال البائع: هذه السلعة بـ ١٠٠٠ نقدًا، و١٠١٠ لشهر، و ١٠٢٠ لشهرين. . . فهذا جائز إذا انعقد البيع على صورة محددة من هذه الصور، كأن يقول المشتري: اشتريت بـ ١٠٢٠ لشهرين.

لكن لو قال البائع: هذه السلعة بـ ١٠٠٠ نقدًا، و١٠١٠ لشهر، و ١٠٢٠ لشهرين. . . فإذا سددت الثمن الآن فعليك ١٠٠٠، وإذا سددت بعد شهر فعليك ١٠١٠، وإذا سددت بعد شهرين فعليك ١٠٢٠، هذا غير جائز، فحقيقته: تقضي أم تربي؟ أو أنظرني أزدك.

٢- إذا بيعت سلعة بـ ١٠١٠ لشهر، فلا يجوز قبل الأجل، أو بعده، أن تفسخ بـ ١٠٢٠ لشهرين، لأن حقيقة هذا هو نفس ما ذكرناه آنفا.

ومثل هذا دقيق، ولا عجب فيه، لأنه واقع على الحد، وهو الحد ما بين البيع الحلال والربا الحرام.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 215 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.