Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 267

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا إعداد فضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد

الدكتور علي أحمد السالوس:

نعم، عند الجمهور.

الرئيس:

فإذا قال: هي بمائة حاضرًا، وإن تأجل لمدة عام فهناك خمسون مقابل الأجل أنتم ذكرتم أنها لا تجوز أليس كذلك؟

الدكتور علي أحمد السالوس:

نعم.

الرئيس:

هل من فرق حقيقي بين الصورتين؟

الدكتور علي أحمد السالوس:

نعم، لأن الأول بيع باتّ، والثمن غير قابل للزيادة أو النقصان، والثاني ارتبط بالزمن فلو تأخر سنة لزاد خمسين. . .

الرئيس:

لا، هو بيع باتّ هو في نفس المجلس.

الدكتور علي أحمد السالوس:

الصورة التي ذكرتها ليست باتّة.

الرئيس:

لا، أنتم أطلقتم وما قيدتم، هو في نفس المجلس والأجل محدد والزيادة مبنية، لكن أنتم فرقتم بين أن يقول: بمائة عاجلًا، وبمائة وخمسين آجلًا؛ وبين أن يقول: هو بمائة عاجلًا، وإن أردت آجلًا فهو بزيادة خمسين، مقابل الأجل وهذا فرق صوري بين الصيغتين حسبما فهمت من كلامكم.

الدكتور علي أحمد السالوس:

الثمن خمسون وفوائد التأخير عشرة.

الرئيس:

نعم، وهي لمدة عام، ثم انفض المجلس وتفرق المتعاقدان وقد اتفقا على التأجيل ألا ترون جواز هذه الصورة؟

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 267 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.