Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 271

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا إعداد فضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد

القاضي محمد تقي العثماني:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بالنسبة لجواز أن يكون ثمن البيع نقدًا زائدًا على الثمن نسيئة فهذا مذهب الجمهور فيه هو الراجح وليس فيه ملاحظة، ولكن البيع بالتقسيط – محل بحثنا – إنما نبحثه كبديل، تتخذه المصارف الإسلامية، عن المعاملات الربوية، وما أؤكده هو أنه ليس بديلًا مثاليًّا للمصارف الإسلامية، إنما البديل المثالي والحقيقي هو المشاركة والمضاربة، فالذي ينبغي التنبيه عليه في قرار المجمع أنه وإن كانت هذه المعاملة جائزة في نفسها، ولكن اتخاذها كبديل مستقل دون لجوء المصارف الإسلامية إلى المشاركة والمضاربة وتبني سائر معاملاتها على هذا الأساس، فإن هذا مما يبعد المصارف الإسلامية عن مقصدها الحقيقي وهو إحداث مشاركات ومضاربات من شأنها التأثير على توزيع الثروة العادل فينبغي، عندما تقول بجواز مثل هذا البيع، أن نؤكد على عدم اتخاذه بديلًا مستقلًا من طرف المصارف الإسلامية وإنما يتخذ كخطوة مرحلية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 271 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.